مسالك الإجازة:
- الدراسات العربية
- الدراسات الإسلامية
- التاريخ والحضارة
- الجغرافيا
- علم الاجتماع
- الفلسفة
- الدراسات الفرنسية Etudes Françaises
- الدراسات الإنجليزية English studies
- الدراسات الإسبانية Etudes Hispanique
- الدراسات العربية
- الدراسات الإسلامية
- التاريخ والحضارة
- الجغرافيا
- علم الاجتماع
- الفلسفة
- الدراسات الفرنسية Etudes Françaises
- الدراسات الإنجليزية English studies
- الدراسات الإسبانية Etudes Hispanique
تنهي إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس أن الدراسة بالنسبة للفوج الثاني من طلبة 25 ألف من حاملي الإجازة ستنطلق يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016.
للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على استعمالات الزمن بالشباك الخاص بهم.
ليكن في علم طلبة جميع مسالك الإجازة المسجلين بالفصول :
1+3+5، أن نهاية الدروس برسم الدورة الخريفية:2016/2017
سيكون يوم 24 - 12 -2016
وأن إمتحانات هذه الدورة ستجرى ابتداء من :
يوم الاثنين 02 – 01 – 2017
- الدراسات العربية
- الدراسات الإسلامية
- التاريخ والحضارة
- الجغرافيا
- علم الاجتماع
- الفلسفة
- الدراسات الفرنسية Etudes Françaises
- الدراسات الإنجليزية English studies
- الدراسات الإسبانية Etudes Hispanique
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 19 ماي 2000؛وعلى المرسوم رقم2.04.89بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة كما تم تتميمه وتغييره؛وعلى مذكـرة السيد وزير التعليم العـالي والبحث العلمي وتكوين الأطـر رقم 0089/02بتـاريخ 31يناير2014الخاصة بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة؛ وعلى المادة ( ن د5) من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية، يتحدد نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات
لسلك الإجازة في الدراسات الأساسية في المحاور التالية:
1 – نظام الدارسة.
2- شروط الولوج.
3 – المواظبة.
4- تقييم المعارف.
5 – الإجراءات التأديبية.
المادة 1:
يشتمل سلك الإجازة في الدراسات الأساسية على ستة فصول دراسية (semestres pédagogiques)، موزعة على الشكل التالي:
المادة 2:
تتكون السنة الجامعية من فصلين، يتضمن كل واحد منهما 16 أسبوعا من التدريس والتقييم.
المادة 3:
يحدد الغلاف الزمني الإجمالي لمسلك الإجازة في الدراسات الأساسية في 1710 ساعة على الأقل من التدريس والتقييم.
المادة 4:
يتضمن مسلك الإجازة في الدراسات الأساسية 38 وحدة، مصنفة إلى صنفين:
المادة 5:
المادة 6:
المادة 7:
المادة 8:
تفتح تكوينات الإجازة في الدراسات الأساسية على مستوى الفصل الأول في وجه حاملي الباكلوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
المادة 9:
المادة 10:
المادة 11:
المادة 12:
المادة 13:
المادة 14:
يتم تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات بالنسبة لكل وحدة عن طريق اختبار كتابي في نهاية الفصل. غير أنه يمكن إجراء مراقبات مستمرة طيلة الفصل، وقد تأخذ طابع روائز أو اختبار شفوي أو فروض أو عروض أو تقارير تدريب أو أي طريقة أخرى للمراقبة، والمحددة في الملف الوصفي للوحدة. ويتم تكييف طرق ونوعية تقييم المعارف مع طبيعة الوحدات والفصول وخصوصيات المسالك.
المادة 15:
تخضع الاختبارات الكتابية في نهاية كل فصل لجدولة زمنية يحددها مجلس المؤسسة.
المادة 16:
لا يسمح للطالب بولوج قاعة الاختبارات أو المراقبات إذا تجاوزت مدة التأخر 15 دقيقة، ولا يسمح له بمغادرة القاعة إلا بعد انقضاء 30 دقيقة.
المادة 17:
المادة 18:
يسمح لكل طالب لم يتمكن من استيفاء وحدة وحصل فيها على نقطة تعادل أو تفوق 03/20 باجتياز المراقبة الاستدراكية.
المادة 19:
لا يسمح للطالب إذا استوفى أي وحدة باجتياز المراقبة الاستدراكية فيها.
المادة 20 :
يحتفظ الطالب بأعلى نقطة له بين النقط المحصل عليها قبل وبعد المراقبة الاستدراكية.
المادة 21:
المادة 22:
المادة 23:
يمنع من إعادة التسجيل بالكلية، كل طالب تغيب، دون مبرر مقبول، عن حضور الاختبارات الكتابية في نهاية الفصل، فصلين دراسيين متتابعين .
المادة 24:
المادة 25:
المادة 26:
يمكن لكل طالب تقديم طلب خطي إلى السيد رئيس المؤسسة، خلال يومين بعد إعلان النتائج، يتضمن تبريرا واضحا للاطلاع على ورقة الاختبار، مع الالتزام بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
المادة 27:
المادة 28:
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولاسيما المادة 22 منه، وطبقا للمرسوم رقم 2.06.619 الصادر في 28 من شوال 1429 (الموافق 28 أكتوبر 2008)، المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، يعتبر مجلس المؤسسة الهيئة العليا للبت في حالة الغش، وهو أيضا المكلف باتخاذ الإجراءات التأديبية اتجاه كل طالب يخل بالشروط المنظمة للدراسة والاختبارات والمراقبات.
المادة 29:
يدخل في دائرة الغش كل ما يلجأ إليه الطالب من أساليب الخداع في الاختبارات والمراقبات، وما يرتكبه من مخالفات.
المادة 30:
يمنع منعا كليا اصطحاب "الأجهزة الذكية" إلى قاعة الامتحان.
المادة 31:
أي عملية غش أو محاولة للقيام بها تعرض صاحبها، في حالة ضبطه متلبسا أثناء الاختبار أو المراقبة، للتأديب. ويقوم الأستاذ المشرف على الاختبار أو المراقبة باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف عملية الغش وإنجاز تقرير مكتوب عن الحالة، وحجز الوثائق المبرهنة على عملية الغش قصد الإدلاء بها وإرفاقها بالتقرير، وذلك دون توقيف السير العادي للمراقبة.
المادة 32:
يعاقب مرتكب الغش أو من يحاول القيام به، وكل من يخل بالسير العام للاختبار أو المراقبة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
المادة 33:
تسلم أوراق ومحاضر الاختبارات لمصلحة الامتحانات بإدارة المؤسسة.
مقتضيات عامة
المادة 34:
يمكن لمجلس المؤسسة اقتراح أي تعديل يخص نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات، كلما اقتضى الحال ذلك، وعرضه من جديد على مجلس الجامعة للمصادقة.
المادة 35: